الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: الخُلعُ مع استقامةِ الحالِ


يصِحُّ الخُلعُ مع استقامةِ الحالِ [121]     ويُكرَهُ عند الشافعيَّةِ والحنابلةِ. ، وهو ظاهِرُ مذهَبِ الحَنَفيَّةِ [122]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/268)، ((النهر الفائق)) لسراج الدين بن نجيم (2/436). ، ومَذهَبُ المالِكيَّةِ [123]     ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/264)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (3/90)، ((تفسير القرطبي)) (3/140). ، والشَّافِعيَّةِ [124]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/262)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/226). ، والحَنابِلةِ [125]     ((الإنصاف)) للمرداوي (8/282)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/212). ، وهو قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ [126]     قال ابن قدامة: (مخالعتُها له والحالُ عامِرةٌ والأخلاقُ مُلتَئِمةٌ... يُكرَهُ لها ذلك، فإنْ فعَلَت صَحَّ الخُلعُ في قَولِ أكثر أهلِ العِلمِ، منهم: أبو حنيفة، والثوري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي). ((المغني)) (7/326). ، وحُكي فيه الإجماعُ [127]     قال ابن العربي: (اتَّفَقت الأمَّةُ على بَكرةِ أبيها على أنَّ الخُلعَ يجوزُ مع استقامةِ الحالِ). ((عارضة الأحوذي)) (1/151). وقال العثماني: (اتفق الأئمَّةُ على أن المرأة إذا كَرِهَت زوجَها لقُبحِ منظَرٍ، أو سوءِ عِشرةٍ، جاز لها أن تخالِعَه على عِوَضٍ، وإن لم يكُنْ من ذلك شيءٌ وتراضيا على الخُلعِ مِن غيرِ سَبَبٍ، جاز ولم يُكْرَه). ((رحمة الأمة)) (ص: 205).
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا النساء: 4.
وَجهُ الدَّلالةِ:
لَمَّا جاز لها أن تهَبَ مَهْرَها، جاز لها أن تبذُلَ لزَوجِها ما تصيرُ بسَبَبِه مالِكةً لنَفسِها [128]     ((تفسير ابن عادل)) (4/140).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال: ((جاءت امرأةُ ثابتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمَّاسٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رَسولَ الله، ما أنقِمُ على ثابتٍ في دِينٍ ولا خُلُقٍ إلَّا أني أخافُ الكُفرَ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: فترُدِّينَ عليه حديقَتَه؟ فقالت: نعم، فردَّت عليه، وأمرَه ففارَقَها )) [129]     أخرجه البخاري (5276).

انظر أيضا: