الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ الإيلاءِ


الإيلاءُ لُغةً: اليَمينُ أو الحَلِفُ، يقالُ: آلى، أي: حَلَف [150]     ((تهذيب اللغة)) للأزهري (15/310)، ((النهاية)) لابن الأثير (1/62).
الإيلاءُ اصطِلاحًا: الحَلِفُ على الامتِناعِ مِن وَطءِ الزَّوجةِ مُطلَقًا أو أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ [151]     وهذا على مَذهَب الجُمهورِ بأنَّ الإيلاءَ لا يكونُ إلَّا بالحَلِفِ على تَركِ وطءِ الزَّوجةِ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ، وأما الحَنَفيَّةُ فيَرونَ أنَّ الإيلاءَ يكونُ بالحَلِفِ على تَركِ وطءِ الزَّوجةِ أربعةَ أشهُرٍ أو أكثَرَ. ويكونُ الإيلاءُ بالحَلِفِ بالطَّلاقِ، أو بالنَّذرِ، أو بالعَتاقِ، وهو مَذهَبُ الجمهورِ عدا الحَنابِلةِ. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/161)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 243)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (5/15)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/72).

انظر أيضا: