الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما يشترط لصحة الإيلاء: أن تكونَ الزَّوجةُ ممَّن يُمكِنُ وَطؤُها


يُشتَرَطُ في الإيلاءِ أن تكونَ الزَّوجةُ ممَّن يُمكِنُ وَطؤُها، وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيَّة [189]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/229)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 243). ، والحَنابِلةِ [190]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/78)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/361).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الوَطءَ إذا كان مُتعَذِّرًا دائِمًا لم تَنعَقِدِ اليَمينُ على تَركِه [191]     ((المغني)) لابن قدامة (7/549).
ثانيًا: لأنَّه لا يتحَقَّقُ منه قَصدُ الإيذاءِ والإضرارِ؛ لامتناعِ الأمرِ في نَفسِه [192]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/344).

انظر أيضا: