الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالث: حكم الاغتسالِ من الجَنابة على الفَورِ


إذا أجنَبَ المسلم، فإنَّه لا يجِبُ عليه أن يغتَسِلَ من فَورِه.
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقِيه في بعضِ طَريقِ المدينة وهو جُنُبٌ، فانخنستُ منه، فذَهب فاغتسَلَ، ثمَّ جاء، فقال: أين كنتَ يا أبا هُرَيرةَ؟ قال: كنتُ جُنُبًا؛ فكرهتُ أن أجالسَك وأنا على غيرِ طهارةٍ، فقال: سبحانَ الله! إنَّ المسلِمَ لا يَنجُسُ )) رواه البخاري (283)، واللفظ له، ومسلم (371).
2- أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ: سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيَرقُدُ أحدُنا وهو جُنُبٌ؟ قال: ((نعمْ، إذا توضَّأ أحدُكم فلْيَرقُدْ وهو جُنُبٌ )) رواه البخاري (287) واللفظ له، ومسلم (306).
وجه الدَّلالة:
أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أجاز للجُنُب أن ينامَ قبل أن يغتسِلَ، ممَّا يدلُّ على أنَّ الاغتسالَ غَيرُ واجبٍ على الفَورِ.
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ قال النوويُّ: (في هذه الأحاديثِ المذكورةِ فى الباب أنَّ غُسلَ الجنابةِ ليس على الفَورِ، وإنَّما يتضيَّقُ على الإنسان عند القِيام إلى الصَّلاةِ، وهذا بإجماعِ المُسلمين). ((شرح النووي على مسلم)) (3/219). ، وسراجُ الدِّين الهنديُّ قال ابن نُجيم: (نقَل الشيخ سراج الدين الهنديُّ الإجماعَ على أنَّه لا يجب الوضوءُ على المحدِث، والغُسلُ على الجُنُبِ والحائِضِ والنُّفَساء، قبل وجوبِ الصَّلاة، أو إرادة ما لا يحلُّ إلَّا به) ((البحر الرائق)) (1/63).

انظر أيضا: