الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إيلاءُ السَّكرانِ المَعذورِ بسُكرِه


لا يَقَعُ إيلاءُ السَّكرانِ المَعذورِ بسُكرِه [217]     كمَن شَرِبَ المُسكِرَ جاهِلًا بحقيقتِه المُسكِرةِ، أو أُكرِهَ على شُربِه. ، نَصَّ عليه المالِكيَّةُ [218]     ((منح الجليل)) لعليش (4/196). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/619). ، وهو ظاهِرُ مَذهَبِ الحَنَفيَّةِ [219]     قياسًا على الطَّلاقِ. ((الفتاوى الهندية)) (1/353)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (3/230). ، والشَّافِعيَّةِ [220]     قياسًا على الطَّلاقِ. ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/343)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/9). ، والحَنابِلةِ [221]     قياسًا على الطَّلاقِ. ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/361)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/160)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/501). ؛ وذلك قياسًا على المجنونِ [222]     ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/619).

انظر أيضا: