الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: إيلاءُ الغَضبانِ


يَقَعُ الإيلاءُ في حالِ الغَضَبِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [238]     ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/172). ، والمالِكيَّةِ [239]     ((المدونة)) لسحنون (2/340). ويُنظر: ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد (1/622)، ((عقد الجواهر الثمينة في مَذهَب عالم المدينة)) لابن شاس (2/546). ، والشَّافِعيَّةِ [240]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/245). ، والحَنابِلةِ [241]     ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (9/162)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/7).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ البقرة: 226.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ تُفيدُ العُمومَ، ولم تُفَرِّقْ بين الرِّضا والغَضَبِ [242]     ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/907).
ثانيًا: لأنَّ الإيلاءَ يمينٌ، فلا يختَلِفُ حُكمُه بالرِّضا والغَضَبِ، وإرادةِ الإصلاحِ والإضرارِ، كسائِرِ الأيمانِ [243]     ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/172).

انظر أيضا: