الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الفَيءُ بالقَولِ


يَفيءُ الزَّوجُ مِن الإيلاءِ بالقَولِ إذا عجَزَ عنه بالفِعلِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [294]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/156)، ((مختصر القدوري)) (ص: 162). ، والمالِكيَّةِ [295]     ((الكافي)) لابن عبد البر (2/602). ، والشَّافِعيَّةِ [296]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 244)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/350). ، والحَنابِلةِ [297]     ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/350)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/161).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الفَيءَ؛ الرُّجوعُ إلى الشَّيءِ، وهو قد كان ممتَنِعًا مِن وَطئِها بالقَولِ -وهو اليَمينُ- فإذا قال: أرجَعْتُها أو فِئتُ إليها، فقد رجَعَ عن ذلك القَولِ إلى ضِدِّه؛ فتناوَلَه العُمومُ [298]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/156).
ثانيًا: أنَّه لَمَّا تعذَّرَ جِماعُها قام فَيْئُه بالقَولِ مَقامَ الوَطءِ في المَنعِ مِن البَينونةِ، كما أنَّ المُطَلَّقةَ طَلاقًا رَجعيًّا لَمَّا مُنِعَ جِماعُها بعد الطَّلاقِ قام القَولُ فيه مَقامَ الوَطءِ في المنعِ مِن البَينونةِ [299]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/156).

انظر أيضا: