الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: حُكمُ ظِهارِ الزَّوجِ الذي لا يُمكِنُه وَطءُ زَوجتِه


يَصِحُّ ظِهارُ الزَّوجِ الذي لا يُمكِنُه وَطءُ زَوجتِه، نصَّ عليه المالِكيَّةُ [418]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/115)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/104)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (2/442). ، والشَّافِعيَّةُ [419]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/178)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (5/30). ، وهو الظَّاهِرُ مِن مَذهَبِ الحَنَفيَّةِ [420]     يَصِحُّ الظِّهارُ عند الحَنَفيَّةِ مِن كُلِّ رجلٍ مِن أهلِ الكفَّارةِ، وهو يعُمُّ القادِرَ على الوَطءِ وغيرَ القادِرِ عليه. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/2)، ((الفتاوى الهندية)) (1/506). ، والحَنابِلةِ [421]     عند الحَنابِلةِ: أنَّ كُلَّ من صَحَّ طلاقُه صَحَّ ظِهارُه، وغيرُ القادِرِ على الوَطءِ يَصِحُّ طَلاقُه، فيَصِحُّ ظِهارُه. ((المبدع)) لابن مفلح (8/32)، )، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/167). ؛ وذلك لأنَّه يَصِحُّ طَلاقُه، فيَصِحُّ ظِهارُه [422]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/178)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (5/30).

انظر أيضا: