الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: ظِهارُ السَّكرانِ المَعذورِ بسُكْرِه


لا يَقَعُ ظِهارُ السَّكرانِ المعذورِ بسُكْرِه [435]     كَمَن شَرِبَ المُسكِرَ جاهِلًا بحقيقتِه المُسكِرةِ، أو أُكرِهَ على شُربِه. ، نَصَّ عليه المالِكيَّةُ [436]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/288)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/439). ، وهو ظاهِرُ مَذهَبِ الحَنَفيَّةِ [437]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/196)، ((الفتاوى الهندية)) (1/508). ، والشَّافِعيَّةِ [438]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 245)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/178)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/15). ، والحَنابِلةِ [439]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/3، 84)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372)، و(5/234). ؛ وذلك لأنَّ السَّكرانَ المعذورَ بسُكْرِه لا يُؤاخَذُ، كالمجنونِ [440]     ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (2/366).

انظر أيضا: