الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامِسُ: ظِهارُ المُغمى عليه


لا يَصِحُّ ظِهارُ المُغمَى عليه [479]     المقصودُ بالمُغمَى عليه: من غُطِّيَ عَقلُه بمَرَضٍ، فيهذي فلا يدري ما يقولُ. يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (4/46)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/221).
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [480]     قال ابنُ قدامة: (من لا يَصِحُّ طلاقُه لا يَصِحُّ ظِهاره؛ كالطِّفلِ، والزَّائِلِ العَقلِ بجُنونٍ، أو إغماءٍ، أو نومٍ، أو غيرِه. لا نعلَمُ في هذا خِلافًا). ((المغني)) (8/5). ، وابنُ مُفلِحٍ [481]     قال ابنُ مفلح: (زائلُ العَقلِ بجنونٍ أو إغماءٍ أو نومٍ: لا يصِحُّ [ظِهارُه] بغيرِ خلافٍ نَعلَمُه). ((المبدع)) (8/33).
ثانيًا: لأنَّ المُغمى عليه كالنَّائمِ والمجنونِ؛ لعَدَمِ التَّمييزِ أو العَقلِ [482]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/195).

انظر أيضا: