الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: الاختيارُ (حكم ظِهار المُكْرَهِ)


لا يَصِحُّ ظِهارُ المُكْرَهِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [492]     ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/424)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/104). ، والشَّافِعيَّةِ [493]     ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/82)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/15). ، والحَنابِلةِ [494]     ((الإنصاف)) للمرداوي (9/145)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ اللهَ وَضَع عن أمَّتي الخَطَأَ، والنِّسيانَ، وما استُكرِهوا عليه )) [495]     أخرجه ابن ماجه (2045) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8273). حسَّنه النووي في ((المجموع)) (6/521)، وابن تيميَّة في ((مجموع الفتاوى)) (7/685)، وابن حجَر في ((موافقة الخبر الخبر)) (1/510)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/90): رجالُه على شَرطِ الصحيحين، وله شاهِدٌ من القرآن، ومن طُرُق أُخر. وقال ابن الملقن في ((شرح البخاري)) (25/267): ثابتٌ على شرطِ الشيخينِ.
ثانيًا: أنَّه لا حُكْمَ لِقَولِ المُكْرَهِ، فلا يُنسَبُ إليه قَولٌ حالَ إكراهِه [496]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/369).

انظر أيضا: