الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّامِنُ: من ما يُشتَرَطُ في صِحَّةِ الظِّهارِ: أن يكونَ المُشَبَّهُ به مَحَلًّا للاستِمتاعِ عادةً


لا يَصِحُّ الظِّهارُ بما ليس بمحَلٍّ للاستِمتاعِ عادةً [512]     مِثلُ: تَشبيهِ الزَّوجةِ بظَهرِ رجُل، أو بظَهرِ بَهيمةٍ. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [513]     اشترط الحَنَفيَّةُ أن يكونَ المظاهَرُ به مِن جنسِ النِّساءِ. ((المبسوط)) للسرخسي (6/188)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/102)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/467). ، والشَّافِعيَّةِ [514]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/180)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (5/32). ويُنظر: ((بحر المَذهَب)) للروياني (10/254). ، والحَنابِلةِ [515]     عند الحَنابِلة: التشبيهُ بظَهرِ رجُل، يكونُ ظِهارًا، وفي روايةٍ: أنَّه ليس بظهارٍ. ((الإنصاف)) للمرداوي (9/142)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/371). ، وقَولُ بَعضِ المالِكيَّةِ [516]     ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) لخليل بن إسحاق (4/528). ، وهو قَولُ أكثَرِ العُلَماءِ [517]     قال ابنُ قدامة: (الروايةُ الثانية: ليس بظِهارٍ. وهو قَولُ أكثَرِ العُلَماءِ). ((المغني)) (8/6).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إنَّما عُرِفَ بالشَّرعِ، والشَّرعُ إنَّما ورَدَ بها فيما إذا كان المُظاهَرُ به امرأةً [518]     ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/233)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/102).
ثانيًا: لأنَّه تشبيهٌ بما ليس بمحَلٍّ للاستِمتاعِ، أشبَهَ التَّشبيهَ بمالِ غَيرِه [519]     ((المغني)) لابن قدامة (8/7).




انظر أيضا: