الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: حكم الوَطءِ قبلَ أداءِ الكفَّارةِ إذا كان التَّكفيرُ بالإطعامِ


يَحرُمُ على المُظاهِرِ الوَطءُ قبلَ أداءِ الكفَّارةِ إذا كان تكفيرُه بالإطعامِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [581]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/13)، ((العناية)) للبابرتي (4/272)، ((البناية)) للعيني (5/542). ، والمالِكيَّةِ [582]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/122)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/439)، ((منح الجليل)) لعليش (4/239). ، والشَّافِعيَّةِ [583]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/268)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/185). ، والحَنابِلةِ [584]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/37)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/148). ، وهو قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ [585]     قال ابنُ قدامة: (أكثَرُ أهلِ العِلمِ على أنَّ التَّكفيرَ بالإطعامِ مِثلُ ذلك، وأنَّه يَحرُمُ وَطؤهُا قبل التكفيرِ؛ منهم عطاء، والزهري، والشافعي). ((المغني)) (8/12).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: ((أنَّ رَجُلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد ظاهَرَ مِن امرأتِه فوقَعَ عليها، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي قد ظاهَرْتُ مِن زَوجتي فوقَعْتُ عليها قبل أن أُكَفِّرَ، فقال: وما حمَلَك على ذلك يرحَمُك اللهُ؟! قال: رأيتُ خَلْخالَها في ضَوءِ القَمَرِ، قال: فلا تَقرَبْها حتى تفعَلَ ما أمَرَك اللهُ به )) [586]     أخرجه الترمذي (1199) واللَّفظُ له، والنَّسائي (3457). قال الترمذي: حسَنٌ غريبٌ صَحيحٌ. وقال ابنُ العربيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (3/144): ليس في الظِّهارِ حديثٌ صحيحٌ. وقال محمَّدُ بن عبد الهادي في ((المحرر)) (376): قد رُوِيَ مُرسَلًا، وهو أَولى بالصَّوابِ مِن المُسنَدِ، قاله النسائي. وصَحَّح الحديثَ ابنُ القيِّمِ في ((أعلام الموقعين)) (4/291)، وقال الزيلعي في ((نصب الراية)) (3/246): له طريقٌ آخر. وقال ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/208): مُرسَلٌ. وقال الصَّنعانيُّ في ((سبل السلام)) (3/291): لا يَضُرُّ إرسالُه بل يزيدُ قُوَّةً. وحَسَّنه الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (1199)، وذكَرَ الوادعي في ((أحاديث مُعلَّة)) (216) أنَّ فيه مَعمَرَ بنَ راشدٍ: يُعتبرُ شاذًّا.
وَجهُ الدَّلالةِ:
هذا نصٌّ على أنَّه ليس له أن يَغشاها قبل التَّكفيرِ، سواءٌ كانت كفَّارتُه بالإطعامِ أو بالصِّيامِ [587]     ((المبسوط)) للسرخسي (3/79).
ثانيًا: أنَّه مُظاهِرٌ لم يُكَفِّرْ، فحَرُمَ عليه جِماعُها، كما لو كانت كفَّارتُه العِتقَ أو الصِّيامَ، وتَركُ النصِّ عليها لا يمنَعُ قياسَها على المنصوصِ الذي في مَعناها [588]     ((المغني)) لابن قدامة (8/12).

انظر أيضا: