الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: حُكم سؤر ما لا يَحترِز من النَّجاسات في العادة


يُكرَه عند الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/137)، ((المبسوط)) للسرخسي (1/48). ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/44)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/77-78)، ((التمهيد)) لابن عبدِ البَرِّ (1/335). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/248)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (1/271). ، سؤرَ ما لا يَتوقَّى من النَّجاساتِ في العادة، كالفأرةِ والدَّجاجةِ المخلَّاة غيرِ المُنضبطة؛ وذلك لأنَّها لا تتحاشى النَّجاساتِ، وتفتِّشُ الجِيَف والأقذارَ، فمِنقارُها لا يخلو عن النَّجاسةِ، ولكن مع هذا لو توضَّأ بسُؤرِها شَخصٌ، جاز؛ لأنَّه على يقينٍ من طهارةِ مِنقارِها أو فَمِها، وفي شكٍّ مِنَ النَّجاسةِ، والشكُّ لا يُعارِضُ اليقينَ ((المبسوط للسرخسي)) (1/48).

انظر أيضا: