الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: من الأحكام المُترَتِّبة على اللِّعانِ: نَفيُ الزَّوجِ الولَدَ منه


إذا لاعَنَ الزَّوجُ امرأتَه ونفى الوَلَدَ في لِعانِه، ينتفي الولَدُ بنَفْيِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [693]     نصَّ المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّ النَّفيَ يكونُ على الفَورِ، ولا يؤخَّرُ إلَّا لِعُذرٍ. يُنظر: ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/109)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/380،373)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/103). : الحَنَفيَّةِ [694]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/18)، ((العناية)) للبابرتي (4/289). ، والمالِكيَّةِ [695]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/133)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/337). ، والشَّافِعيَّةِ [696]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/330)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/336)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/380،373). ، والحَنابِلةِ [697]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/103)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/184)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/541،539).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- في حديثِ تلاعُنِ هِلالِ بنِ أمَيَّةَ وامرأتِه: ((فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أبصِروها، فإن جاءت به أكحَلَ العَينَينِ، سابِغَ الأَلْيَتَينِ [698]     سابِغَ الأَليَتينِ: أي: عَظيمَهما. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/2162). ، خَدَلَّجَ السَّاقَينِ [699]     خَدَلَّجَ السَّاقينِ: أي: عَظيمَهما. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/15). ، فهو لِشَريكِ ابنِ سَحماءَ، فجاءت به كذلك، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لولا ما مضى مِن كتابِ اللهِ لكان لي ولها شأنٌ )) [700]     أخرجه البخاري (4747).
2- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما: ((أنَّ رَجُلًا لاعَنَ امرأتَه في زمَنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وانتفى مِن ولَدِها، ففَرَّق النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينهما، وألحَقَ الولَدَ بالمرأةِ )) [701]     أخرجه البخاري (6748) واللفظ له، ومسلم (1494).
ثانيًا: لأنَّ القَذفَ إذا كان بالوَلَدِ فغَرَضُ الزَّوجِ أن ينفيَ ولدًا ليس منه في زَعمِه، فوجَبَ النَّفيُ؛ تحقيقًا لغَرَضِه [702]     ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/246).

انظر أيضا: