الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: ما يَترتَّبُ على نُكولِ الزَّوجِ  في اللعان


يَترتَّبُ على نُكولِ الزَّوجِ عن اللِّعانِ إقامةُ حَدِّ القَذفِ عليه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [744]     ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/467). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/668). ، والشَّافِعيَّةِ [745]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/221)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/121). ، والحَنابِلةِ [746]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/102)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/401).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ النور: 4.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ عامَّةٌ في كُلِّ قاذِفٍ، فيَدخُلُ في عُمومِها الزَّوجُ ما لم يأتِ ببَيِّنةٍ، أو يُلاعِنْ [747]     ((المغني)) لابن قدامة (8/59)، ((سبل السلام)) للصنعاني (2/425).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللهُ عنه: ((أنَّ هِلالَ بنَ أميَّةَ قذَفَ امرأتَه عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشَريكِ ابنِ سَحماءَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: البيِّنةَ أو حَدٌّ في ظَهرِك. فقال: يا رَسولَ الله، إذا رأى أحَدُنا على امرأتِه رجُلًا، يَنطَلِقُ يلتَمِسُ البيِّنةَ؟! فجعل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: البيِّنةَ وإلَّا حَدٌّ في ظَهرِك...)) [748]     أخرجه البخاري (4747).
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((البَيِّنةَ أو حَدٌّ في ظَهرِك)) دَليلٌ على وُجوبِ الحَدِّ على الزَّوجِ إذا نكَلَ فلم يُلاعِنْ أو يأتِ ببَيِّنةٍ [749]     ((سبل السلام)) للصنعاني (2/425)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/323).

انظر أيضا: