الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ العِدَّةِ


العِدَّةُ لُغةً: تَرَبُّصُ المرأةِ المُدَّةَ الواجِبةَ عليها، مأخوذٌ مِنَ العَدِّ والحِسابِ، وسُمِّيَ زَمانُ الترَبُّصِ عِدَّةً؛ لأنَّها تَعُدُّه، وأصلُ (عدد): يدلُّ على الإحصاءِ، يُقالُ: عَدَدْتُ الشَّيءَ، أي: أحصَيتُه [1]   ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/29)، ((لسان العرب)) لابن منظور (3/284)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/396).
العِدَّةُ شَرعًا: اسمٌ لِمُدَّةٍ تترَبَّصُ فيها المرأةُ عن التَّزويجِ بعدَ وفاةِ زَوجِها أو فِراقِه لها؛ إمَّا بالوِلادةِ، أو بالأقراءِ، أو الأشهُرِ [2]   ((فتح الباري)) لابن حجر (9/470). ويُنظر: ((سبل السلام)) للصنعاني (3/196)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/341).

انظر أيضا: