الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: خُروجُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّة ليلًا


يجوزُ للمُعتَدَّةِ مِن الوَفاةِ الخُروجُ مِن بَيتِها ليلًا؛ للحاجةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [92] عند الحَنَفيَّةِ: يجوزُ لها الخروجُ بعضَ اللَّيلِ. ((مختصر القدوري)) (ص: 170)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/37). ، والمالِكيَّةِ [93] عند المالِكيَّة: يجوزُ لها الخروجُ طَرَفَيِ النَّهارِ، أي: قُربَ الفَجرِ، وعَقِبَ الغُروبِ إلى مَغِيبِ الشَّفَقِ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/394)، ((منح الجليل)) لعليش (4/335). ، والشَّافِعيَّةِ [94] عند الشَّافِعيَّة: يجوزُ لها الخُروجُ باللَّيلِ لِغَزْلٍ وحَديثٍ ونحوِهما؛ للاستِئناسِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (8/416)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/156). ، ووجهٌ للحَنابلةِ [95] ((الإنصاف)) للمرداوي (9/226). ؛ وذلك لأنَّ نَفَقتَها على نَفسِها، فتَحتاجُ إلى التكَسُّبِ، وهو لا يكونُ إلَّا نهارًا، وفي بَعضِ اللَّيلِ [96] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/37).

انظر أيضا: