الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: نَفَقةُ المُفارِقةِ زَوجَها بعَيبٍ في العِدَّةِ


المرأةُ المُفارِقةُ زَوجَها بعَيبٍ: ليس لها النَّفَقةُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [267]     مَذهَبُ المالِكيَّة: لها السُّكنى، وإن كانت حامِلًا فلها النَّفَقةُ. ((التاج والإكليل)) للمواق (4/189)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/553،404). ، والشَّافِعيَّةِ [268]     مَذهَب الشَّافِعيَّةِ: لا نَفَقةَ لها حتى وإن كانت حامِلًا، ولها السُّكنى. ((روضة الطالبين)) للنووي (7/183)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/205)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/318). ، والحَنابِلةِ [269]     مَذهَب الحَنابِلةِ: لا سُكنى لها، وأمَّا إن كانت حامِلًا فلها النَّفَقةُ. ((الإقناع)) للحجاوي (3/201)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/113). ؛ وذلك لانقِطاعِ أثَرِ النِّكاحِ [270]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/205).

انظر أيضا: