الموسوعة الفقهية

 المَطلبُ الثَّاني: خُروجُ المُعتَدَّةِ البائِنِ بَينونةً كُبرى


يَجوزُ للمُعتَدَّةِ البائِنِ بَينونةً كُبرى الخروجُ مِن بَيتِها نهارًا؛ للحاجةِ [278]     ومن ذلك خروجُها للدِّراسةِ أو العَمَلِ. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [279]     مذهبُ المالكيَّةِ: جوازُ خُروجِ المعتَدَّةِ -سواءٌ كانت مُعتَدَّةً مِن طلاقٍ أو وَفاةٍ، رَجعيَّةً أو بائِنًا- في النَّهارِ ولو لغيرِ حاجةٍ، كحُضورِ المناسَباتِ؛ وجوازُ خُروجِها طرَفَيِ النَّهارِ، أي: قُبَيلَ العِشاءِ، وفي وَقتِ السَّحَرِ قُربَ الفَجرِ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/510)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/394)، ((منح الجليل)) لعليش (4/335). ويُنظر: ((التهذيب في اختصار المدونة)) لأبي يزيد البراذعي (2/436). ، والشَّافعيَّةِ [280]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 256، 257)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/403). ، والحنابلةِ [281]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/431)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/206)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/585).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
قال ابنُ جُرَيجٍ: أخبَرَني أبو الزُّبَيرِ، أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه يقولُ: ((طُلِّقَت خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نَخلَها، فزَجَرها رَجلٌ أن تخرُجَ، فأتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: بلى، فجُدِّي نخلَكِ؛ فإنَّكِ عسى أن تَصَدَّقِي، أو تفعَلي مَعروفًا )) [282]     أخرجه مسلم (1483).
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه: ((فجُدِّي نَخلَكِ)) والجَدادُ لا يكونُ إلَّا نهارًا غالِبًا؛ لذلك جاز خروجُها نهارًا [283]     قال الخطَّابي: (وجهُ استِدلالِ أبي داودَ منه في أنَّ للمُعتدَّةِ مِن الطَّلاقِ أن تَخرُجَ بالنَّهارِ: هو أنَّ النَّخلَ لا يُجَدُّ عادةً إلَّا نهارًا، وقد نُهيَ عن جَدادِ اللَّيلِ، ونَخلُ الأنصارِ قَريبٌ مِن دُورِهم؛ فهي إذا خرَجَت بُكرةً للجَدادِ رجَعَت إلى بيتِها للمَبيتِ، وهذا في المعتدَّةِ من التَّطليقاتِ الثَّلاثِ). ((معالم السنن)) (3/285). ويُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/403).
ثانيًا: أنَّ الحاجةَ تدعو إلى خُروجِها، وفي مَنعِها منه مُطلَقًا إضرارٌ بها فيما تَحتاجُ إليه [284]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/403).

انظر أيضا: