الموسوعة الفقهية

المطلب السَّابع: البَداءة بالشقِّ الأيمن في الغُسل


يُستحبُّ التيامُن في الغُسلِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((الهداية)) للمرغيناني (1/13)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/58). والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/460)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/410). والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/198)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/220). والحنابلة ((الفروع)) لابن مفلح (1/266)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/160).
الدليل مِن السُّنَّةِ:
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا اغتسل من الجَنابة دعَا بشيءٍ نحو الحِلابِ الحِلَاب- بكسرِ الحاء، وتخفيفِ اللام- قال الخطَّابي: (الحِلابُ: إناءٌ يَسَعُ قدْرَ حَلْبةِ ناقةٍ) ((معالم السنن)) (1/80). وقال ابن الجوزي: (الحِلابُ والمِحْلَب: الإناءُ الذي تُحلَبُ فيه ذواتُ الألبانِ، وهو يَسَعُ قدْرَ حَلبةِ ناقةٍ) ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) (4/260). ، فأخَذ بكفِّه، فبدأ بشقِّ رأسِه الأيمَنِ، ثمَّ الأيسَرِ، فقال بهما على رأسِه )) رواه البخاري (258) واللفظ له، ومسلم (318).

انظر أيضا: