الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: إحدادُ الكِتابيَّةِ


يجِبُ على الكِتابيَّةَ أن تُحِدَّ على زَوجِها المُسلِمِ بعد مَوتِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [364]     ((مختصر خليل)) (ص: 131)، ((منح الجليل)) لعليش (4/315). ، والشَّافِعيَّةِ [365]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/405). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/283)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/401). ، والحَنابِلةِ [366]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/116)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/429).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتاب
قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا البقرة: 234.
وَجهُ الدَّلالةِ:
عموم قوله تعالى: وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وهذه زوجة [367]     ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/397). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/96).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أمِّ عَطيَّةَ رَضيَ اللَّه عنها: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: ((لا تُحِدُّ امرأةٌ على مَيِّتٍ فَوقَ ثلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، ولا تَكتَحِلُ ولا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا إذا طَهُرَت نُبذةً مِن قُسْطٍ وأظفارٍ )) [368]     أخرجه البخاري (313)، ومسلم (938) واللفظ له.
وَجهُ الدَّلالةِ:
عُمومُ قَولِ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((إلَّا على زَوجٍ)) [369]     ((فتح الباري)) لابن حجر (9/486)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/397).
ثالثًا: الإحدادُ مُلتَحِقٌ بالعِدَّةِ في حِفظِ النَّسَبِ [370]     ((المغني)) لابن قدامة (8/96)، ((فتح الباري)) لابن حجر (9/486).
رابعًا: أنَّه يتعَلَّقُ به حَقُّ الزَّوجِ المُسلِمِ، وكان منه إلزامُها به، فصار هذا كعُقودِهم مع المُسلِمينَ، فإنَّهم يُلزَمونَ فيها بأحكامِ الإسلامِ [371]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/621). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/96).
خامسًا: أنَّ حُقوقَ الذِّمِّيَّةِ في النِّكاحِ كحُقوقِ المُسلِمةِ، فكذلك فيما عليها [372]     ((المغني)) لابن قدامة (8/155).

انظر أيضا: