الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابعُ: الإحدادُ في النِّكاحِ الفاسِدِ


لا إحدادَ في النِّكاحِ الفاسِدِ، ولا على الموطوءةِ بشُبهةٍ [373]     الوطءُ بالشُّبهةِ: هو ما لم يُتيقَّنْ كَونُه حرامًا أو حلالًا، أو ظَنَّ أنَّ الموطوءةَ امرأتُه أو جاريتُه، وغيرُها من الصُّوَرِ. يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تَيميَّةَ (5/477)، ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 125)،  ((التوقيف على مهمات التعاريف)) للمناوي (ص: 201)، ((الكليات)) للكفوي (ص: 539). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [374]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/246)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/35)، ((العناية)) للبابرتي (4/340). ، والمالِكيَّةِ [375]     المالِكيَّةُ يُفَرِّقونَ في إحدادِ المنكوحةِ نِكاحًا فاسِدًا؛ فإن كان النِّكاحُ الفاسِدُ مُجمَعًا عليه، فلا عِدَّةَ ولا إحدادَ عليها، وإن كان النِّكاحُ الفاسِدُ مُختلَفًا على فَسادِه، فعليها العِدَّةُ والإحدادُ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/487)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/475). ويُنظر: ((المدونة)) لسحنون (2/37). ، والشَّافِعيَّةِ [376]     ((روضة الطالبين)) للنووي (8/405). ، والحَنابِلةِ [377]     ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/124)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/222).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أمِّ حَبيبةَ زَوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت: ((سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا )) [378]     أخرجه البخاري (5334) واللفظ له، ومسلم (1486).
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: ((إلَّا على زَوجٍ)) والمنكوحةُ نِكاحًا فاسِدًا لا يُعَدُّ هذا زَوجًا لها [379]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/246).
ثانيًا: لأنَّ عِلَّةَ الإحدادِ إظهارُ التأسُّفِ على النِّكاحِ، والنِّكاحُ الفاسِدُ لا يُتأسَّفُ عليه [380]     ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (4/341).

انظر أيضا: