الموسوعة الفقهية

المطلب الثامن: دَلك البَدَن


يُسنُّ تدليكُ البَدنِ بالماءِ في الغُسلِ؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (1/44)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/50) ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/185)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/218). ، والحنابلة ((الفروع)) لابن مفلح (1/266)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/160). ، وذلك لأنَّه يُتيَقَّن وصولُ الماءِ به إلى جميعِ البَدَنِ؛ لأنَّه لو صبَّ بلا دَلْكٍ ربَّما يتفرَّقُ في البدن؛ من أجْلِ ما فيه من الدُّهونِ ((الشرح الممتع)) (1/361).

انظر أيضا: