الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: التَّحَلِّي بالحُلِيِّ


يَحرُمُ على المرأةِ المُحِدِّ أن تلبَسَ الحُلِيَّ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [401]     ((المبسوط)) للسرخسي (6/49)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/163). ، والمالِكيَّةِ [402]     ((مختصر خليل)) (ص: 131)، ((منح الجليل)) لعليش (4/316). ، والشَّافِعيَّةِ [403]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 256)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/256). ، والحَنابِلةِ [404]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/117)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/430). ، وهو قَولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ [405]     قال ابنُ قدامة: (يَحرُمُ عليها لُبسُ الحُليِّ كُلِّه حتى الخاتَمِ، في قولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (8/158).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المُتوَفَّى عنها زَوجُها لا تَلبَسُ المُعَصفَرَ مِنَ الثِّيابِ، ولا المُمَشَّقةَ [406]     المُمَشَّقةُ: أي: المصبوغةُ بالصَّبغِ أو الطِّينِ الأحمرِ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (8/126)، ((تحفة الأبرار)) للبيضاوي (2/415). ، ولا الحُلِيَّ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَكتَحِلُ )) [407]     أخرجه أبو داود (2304)، وأحمد (26581) واللفظ لهما، والنسائي (3535). جوَّد إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/232)، وحَسَّن الحديثَ ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/237)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2304).
ثانيًا: لأنَّ الحُليَّ يَزيدُ حُسنَها، ويدعو إلى مُباشَرتِها [408]     ((المغني)) لابن قدامة (8/158).

انظر أيضا: