الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: من ما يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ: استِعمالُ الدُّهنِ والزَّيتِ


يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ استِعمالُ الدُّهنِ والزَّيتِ غَيرِ المُطَيَّبِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [423]     ((مختصر خليل)) (ص: 131)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/479)، ((منح الجليل)) لعليش (4/316). ، والشَّافِعيَّةِ [424]     الشَّافِعيَّةُ يُجيزونَ دَهْنَ سائِرِ البَدَنِ بدونِ طِيبٍ، ويحَرِّمونَ دَهْنَ شَعرِ الرأسِ وإن لم يكُنْ فيه طِيبٌ. ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/400)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/349). ، والحَنابِلةِ [425]     ((الفروع)) لابن مفلح (9/259)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/223)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/429). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [426]     قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (مالِكٌ أنَّه بلَغَه أنَّ أمَّ سَلَمةَ زَوجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانت تقولُ: تجمَعُ الحادُّ رأسَها بالسِّدرِ والزَّيتِ. قال أبو عمر: لا أعلَمُ في ذلك خِلافًا؛ لأنَّ السِّدرَ والزَّيتَ ليسا بطِيبٍ). ((الاستذكار)) (6/240). ؛ وذلك لأنَّ الزَّيتَ والدُّهنَ ليسا بطِيبٍ [427]     ((الاستذكار)) لابن عبد البر (6/240).

انظر أيضا: