الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: إذا خُلِطَ لبن المرأة بالطَّعامِ وغَلَب عليه


إذا خُلِطَ لَبَنُ المرأةِ بالطَّعامِ وغَلَب عليه، تعَلَّق به التَّحريمُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [566]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/178)، ((منح الجليل)) لعليش (4/373). ، والشَّافِعيَّةِ [567]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/285)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/415)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/173). ، والحَنابِلةِ [568]     بِشَرطِ بقاءِ صِفاتِ اللَّبَنِ المَشوبِ. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/216)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/447)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/601). ، وهو قَولُ أبي يُوسُفَ ومحمَّدِ ابن الحَسَنِ مِنَ الحَنَفيَّةِ [569]     اشترط أبو يوسُفَ ومحمَّدُ بنُ الحسن في تحريمِ اللبَنِ المخلوطِ بالطَّعامِ: ألَّا يكونَ ممَّا مسَّته النَّارُ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/184)، ((فتح القدير)) لابن الهمام (3/452).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحُكمَ للأغلَبِ؛ إذ المغلوبُ كالمعدومِ [570]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/216)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/173).
ثانيًا: لِكَونِ اسمِ اللَّبَنِ ما زال عليه، فتعلَّقَت به أحكامُه [571]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/216).
ثالثًا: لأنَّ ما تعلَّقَ الحُكمُ به لم يُفَرَّقْ بين خالِصِه ومَشُوبِه، كالنَّجاسةِ في الماءِ، والنَّجاسةِ الخالِصةِ [572]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/447).

انظر أيضا: