الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: إذا خُلِطَ لَبَنُ المرأةِ بالطَّعامِ وغَلَب الطَّعامُ


إذا خُلِطَ لَبَنُ المرأةِ بالطَّعامِ، وغَلَب الطَّعامُ على اللَّبَنِ؛ لا يتعَلَّقُ به التَّحريمُ [599]     ذهب الحنفيَّةُ -في الصَّحيحِِ عندَهم- إلى أنَّ اللَّبنَ المخلوطَ بالطَّعامِ لا يتعلَّقُ به التَّحريمُ، سواءٌ كان اللَّبَنُ غالبًا أو مغلوبًا. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/184)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/245). ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [600]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/178)، ((منح الجليل)) لعليش (4/373). ، والحَنابِلةِ [601]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/216)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/601).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ المغلوبَ غيرُ مَوجودٍ حُكمًا، فلا يتعَلَّقُ به التَّحريمُ [602]     ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/224)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/216).
ثانيًا: أنَّه لا يَنبُتُ به اللَّحمُ، ولا يُنشِزُ العَظمَ [603]     ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/224)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/216).

انظر أيضا: