الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الحُقَنُ الشَّرْجيَّةُ باللَّبَنِ


لا تَثبُتُ حُرمةُ الرَّضاعِ إذا كان عن طَريقِ الحُقَنِ الشَّرْجيَّةِ باللَّبَنِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [604]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/273)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/243). ، والشَّافِعيَّةِ -في الأظهر- [605]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 259)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/175). ، والحَنابِلةِ [606]     ((الفروع)) لابن مفلح (9/281)، ((شرح منتهى الإرادات )) للبهوتي (3/216). ، وقَولٌ للمَالكيَّةِ [607]     ((منح الجليل)) لعليش (4/373). ؛ لأنَّه لم يَصِلْ بالحَقْنِ إلى مَوضِعِ الغِذاءِ [608]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/273).

انظر أيضا: