الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: من شُروط استِحقاقِ الحَضانةِ: أن يكونَ حاضِنُ الأُنثى مَحْرَمًا لها إن كان الحاضِنُ رَجُلًا


يُشتَرَطُ في حاضِنِ الأُنثى أن يكونَ مَحرَمًا لها، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [726]     ((الهداية)) للمرغيناني (2/284)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/48). ، والمالِكيَّةِ [727]     ((منح الجليل)) لعليش (4/423)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/131). ، والحَنابِلةِ [728]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/497). ، وقَولٌ للشَّافعيَّةِ [729]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/453)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/227). ويُنظر: ((النجم الوهاج)) للدَّمِيري (8/296). ؛ وذلك لأنَّه مُحَرَّمٌ على غَيرِ المَحْرَمِ النَّظَرُ إليها والخَلوةُ بها [730]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/355).

انظر أيضا: