الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: من أحكام السفر بالمحضون: أن تُسافِرَ الأُمُّ وتنتَقِلَ مِن بلدٍ إلى بلدٍ آخَرَ


تَسقُطُ الحَضانةُ عن الأمِّ إذا سافَرَت وانتَقَلت مِن بلدٍ إلى بلدٍ آخَرَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [775]     استثنى الحَنَفيَّة صُوَرًا: إذا كان السَّفَرُ إلى بلدٍ نُكِحَت أو عُقِدَ عليها فيه، أو كان الانتِقالُ مِن قريةٍ إلى مِصرٍ، أو إذا كان الانتِقالُ إلى مسافةٍ دونَ القَصرِ. ((مختصر القدوري)) (ص: 174)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/655)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/187). ، والمالِكيَّةِ [776]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/217)، ((منح الجليل)) لعليش (4/429). ، والشَّافِعيَّةِ [777]     عند الشَّافِعيَّةِ: الأبُ أحَقُّ بالحَضانةِ مُطلَقًا في حالِ سَفَرِ النُّقلةِ، سواءٌ انتقل الأبُ أو الأُمُّ. ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/458)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/234). ، والحَنابِلةِ [778]     استثنى الحَنابِلةُ سَفَرَ الأُمِّ إلى مسافةٍ دونَ القَصرِ للنُّقلةِ، فلا تسقُطُ حضانتُها، أمَّا إذا كانت النُّقلةُ إلى بلدٍ بعيدٍ آمِنٍ، فالأبُ أحَقُّ بالحَضانةِ سواءٌ كان المسافِرُ الأبَ أو الأُمَّ. ((الإنصاف)) للمرداوي (9/315)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/500). ؛ وذلك لِما فيه من الضَّرَرِ على الصَّبيِّ حالَ سَفَرِه، ولِما فيه مِنَ الإضرارِ بالأَبِ [779]     ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/655).

انظر أيضا: