الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: انتِهاءُ حَضانةِ الصَّغيرِ


تنتهي حَضانةُ الصَّغيرِ -ذكرًا كان أو أنثى- بالبُلوغِ، إلَّا إذا كان مُفسِدًا لِنَفسِه أو مالِه إفسادًا مَخُوفًا عليه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ [782]     أمَّا المالِكيَّةُ فتنتهي حَضانةُ الذَّكَرِ عِندَهم بالبُلوغِ، والأنثى بالعَقدِ والدُّخولِ بها. : الحَنَفيَّةِ [783]     ((المبسوط)) للسرخسي (6/307)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/49). ، والشَّافِعيَّةِ [784]     ظاهِرُ كلامِهم أنَّ الحَضانةَ تنتهي في الذَّكَرِ والأُنثى بالبُلوغِ. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/353)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/452)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/225). ، والحَنابِلةِ [785]     عندَ الحَنابِلةِ: الجاريةُ ليس لها الانفِرادُ بنَفسِها حتى لو بَلَغَت. ((الإقناع)) للحجاوي (4/159)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/500). ؛ وذلك لأنَّه إذا بلغ رَشيدًا فلا يَدَ للأبِ على مالِه، فكذا لا يَدَ له على نَفسِه [786]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/49).

انظر أيضا: