الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المَحْضُونِ


تجِبُ نَفَقةُ المَحْضُونِ في مالِه إن كان له مالٌ، فإنْ لم يكُنْ له مالٌ ففي مالِ مَن تجِبُ عليه نفَقَتُه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [814]     ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/180، 222)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/562). ، والمالِكيَّةِ [815]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/485)، ((منح الجليل)) لعليش (4/432). ، والشَّافِعيَّةِ [816]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/353)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/452). ، والحَنابِلةِ [817]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/40)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/467). ؛ وذلك لأنَّ مُؤْنةَ الحَضانةِ مِن أسبابِ الكِفايةِ كالنَّفَقةِ [818]     ((روضة الطالبين)) للنووي (9/98)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/452).

انظر أيضا: