الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: أُجرةُ الخادِمِ للزَّوجةِ


تجِبُ أُجرةُ الخادِمِ على الزَّوجِ الموسِرِ لزوجةٍ يُخدَمُ مِثلُها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [857]     ((المبسوط)) للسرخسي (5/329)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/669). ، والمالِكيَّةِ [858]     ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/135). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/734). ، والشَّافِعيَّةِ [859]     ((روضة الطالبين)) للنووي (9/44)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/432). ، والحَنابِلةِ [860]     ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/443)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/138)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/620).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ:
قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ النساء: 19.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ مِن المعروفِ إخدامَ زَوجتِه بقَدرِ كِفايتِها [861]     ((تفسير القرطبي)) (5/97)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/620).
ثانيًا: لأنَّ الزَّوجَ لَمَّا وَجَبت عليه نَفَقةُ الزَّوجةِ وجَبَ عليه إخدامُها، كالأبِ لَمَّا وجَبَ عليه نَفَقةُ الابنِ وَجَب عليه أُجرةُ مَن يَخدُمُه، وهو مَن يَحضُنُه [862]     ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/211)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/620).

انظر أيضا: