الموسوعة الفقهية

المطلب السَّادس: الانغماس في الماء الرَّاكد


يُكرَه انغماسُ الجُنُبِ في الماءِ الرَّاكِدِ كأحواض السِّباحة في المنازل وغيرها. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (1/174)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/131)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/305). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/196)، وينظر: ((طرح التثريب)) للعراقي (2/29). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/44، 98)، وينظر: ((شرح العمدة)) لابن تيميَّة (1/64، 67).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَغتسِلْ أحدُكم في الماءِ الدَّائِمِ، وهو جُنُبٌ ))، فقال: كيف يفعلُ يا أبا هُرَيرةَ؟ قال: يتناوَلُه تناولًا رواه مسلم (283).
ثانيًا: أنَّ الاغتسالَ في الماء الدَّائِمِ الذي لا يَجري يجعَلُه وَسِخًا، وربَّما يكونُ في الإنسانِ أمراضٌ تؤثِّرُ في غَيرِه ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- فتاوى نور على الدرب)).

انظر أيضا: