الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: نَفَقةُ المُطَلَّقةِ البائِنِ وسُكناها في العِدَّةِ


المَسألةُ الأولى: نَفَقةُ المُطَلَّقةِ طَلاقًا بائِنًا وسُكناها في العِدَّةِ إذا كانت حامِلًا
تجِبُ النَّفَقةُ والسُّكنى للمُطَلَّقةِ البائِنِ الحامِلِ في العِدَّةِ [949]     تقدَّم في الفصلِ الثَّاني من البابِ الثاني من كتاب العِدَّة.
المَسألةُ الثَّانيةُ: نَفَقةُ المُطَلَّقةِ طَلاقًا بائِنًا وسُكناها في العِدَّةِ إذا كانت غيرَ حامِلٍ
لا يجِبُ للمُعتَدَّةِ البائِنِ الحائِلِ (غيرِ الحامِلِ) السُّكنى ولا النَّفَقةُ [950]     تقدَّم في الفصلِ الثَّاني من البابِ الثاني من كتاب العِدَّة.

انظر أيضا: