الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّةِ


المَسألةُ الأولى: نَفَقةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّةِ إذا كانت غَيرَ حامِلٍ
المُعتَدَّةُ مِن وَفاةِ زَوجِها لا نَفَقةَ لها إذا كانت غيرَ حامِلٍ [954]     تقدَّم في الفصلَ الأوَّل من البابِ الثَّاني من كتاب العِدَّة.
المَسألةُ الثَّانيةُ: نَفَقةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّةِ إذا كانت حامِلًا
المُعتَدَّةُ مِن وَفاةِ زَوجِها لا نَفَقةَ لها حتى لو كانت حامِلًا [955]     تقدَّم في الفصلَ الأوَّل من البابِ الثَّاني من كتاب العِدَّة.

انظر أيضا: