الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: النَّفَقةُ على الأحفادِ


تجِبُ النَّفَقةُ للحَفيدِ الفَقيرِ العاجِزِ عن الكَسْبِ إذا كان الأبُ فقيرًا، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (3/613). وينظر: ((بدائع الصنائع)) (4/32). ، والشَّافعيَّةِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/446،451،452)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/397). ، والحنابلةِ ((الفروع)) لابن مفلح (9/312)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/481) ((شرح منتهى الإرادات)) (3/240). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ قال ابنُ قُدامةَ: (ظاهِرُ المذهَبِ أنَّ النَّفَقةَ تجِبُ على كُلِّ وارثٍ لِمَوروثِه إذا اجتمعت الشُّروطُ التي تقدَّم ذِكْرُنا لها، وبه قال الحَسَنُ، ومجاهِدٌ، والنَّخَعيُّ، وقتادةُ، والحَسَنُ بنُ صالحٍ، وابنُ أبي ليلى، وأبو ثَورٍ). ((المغني)) (8/217).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ النساء: 11.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ أولادَ الأولادِ يَدخُلون في مُطلَقِ اسمِ الوَلَدِ ((المغني)) لابن قدامة (8/212).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ هِندَ بِنتَ عُتبةَ قالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أبا سُفيانَ رجلٌ شَحيحٌ، وليس يُعطيني ما يكفيني وولدي إلَّا ما أخذتُ منه وهو لا يَعلَمُ، فقال: ((خُذِي ما يكفيكِ ووَلَدَكِ بالمَعروفِ)) أخرجه البخاري (5364) واللَّفظُ له، ومسلم (1714).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الأحفادَ مُلحَقونَ بالأولادِ، وإنْ لم يتناوَلْهم إطلاقُ النَّصِّ ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (3/ 238)، ((المغني)) لابن قدامة (8/ 214)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/447).
ثالثًا: لأنَّه لَمَّا قام الجَدُّ مَقامَ الأبِ في الوِلايةِ، واختَصَّ دونَ الأمِّ بالتَّعصيبِ؛ وجب أن يقومَ مَقامَه في التزامِ النَّفَقةِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/479).
رابعًا: لأنَّ بينهما قَرابةً تُوجِبُ العِتقَ ورَدَّ الشَّهادةِ؛ فأشبَهَ الوَلَدَ القَريبَ ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/245)، ((المغني)) لابن قدامة (8/213).



انظر أيضا: