الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّالثُ: من حقوق الزوج: تمكينُ الزَّوجِ مِن الاستِمتاعِ


يجِبُ على المرأةِ تمكينُ الزَّوجِ مِن الاستِمتاعِ بها [1061]   ما لم يَكُنْ بها ما يَمنعُ من استِمتاعِه بها، كأن تكونَ مَريضةً، أو تتضرَّرُ بذلك. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/552)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/178). ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1062]   ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/109)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (3/227). ، والمالِكيَّةِ [1063]   ((التاج والإكليل)) للمواق (4/188)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/552). ، والشَّافِعيَّةِ [1064]   ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/441)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/380). ، والحَنابِلةِ [1065]   ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/178).
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا دعا الرَّجُلُ امرأتَه إلى فِراشِه فأَبَت [1066]   فأَبَت: أي: امتنَعَت بلا عُذرٍ شرعيٍّ. يُنظر: ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) للمناوي (1/95). فبات غَضْبانَ عليها، لعنَتْها الملائِكةُ حتى تُصبِحَ )) [1067]   أخرجه البخاري (3237) واللفظ له، ومسلم (1436). ، وفي رواية: ((والذي نفسي بيَدِه، ما مِن رجُلٍ يدعو امرأتَه إلى فِراشِها فتأبى عليه، إلَّا كان الذي في السَّماءِ ساخِطًا عليها حتى يَرضى عنها )) [1068]   أخرجه مسلم (1436).
وَجهُ الدَّلالةِ:
دلَّ سَخَطُ اللهِ سُبحانَه وتعالى على حُرمةِ ذلك، ودلَّ لَعنُ الملائكةِ لها على وُجوبِ إجابتِها إلى فِراشِه إذا دعاها إليه؛ إذ لا يَلعَنونَ إلَّا عن أمرِ اللهِ، ولا يكونُ إلَّا عُقوبةً، ولا عُقوبةَ إلَّا على تَركِ واجبٍ [1069]   ((سبل السلام)) للصنعاني (3/143).

انظر أيضا: