الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: من حقوق الزوج: عدَمُ خُروجِ المرأةِ مِن بَيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِه


لا تخرُجُ المرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1070]   ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/52)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (3/227). ، والمالِكيَّةِ [1071]   ((الكافي)) لابن عبد البر (2/563). ، والشَّافِعيَّةِ [1072]   ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 264)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/441). ، والحَنابِلةِ [1073]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/47).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا استأذَنَكم نِساؤُكم باللَّيلِ إلى المسجِدِ، فأْذَنوا لهنَّ )) [1074]   رواه البخاري (865)، ومسلم (442).
وَجهُ الدَّلالةِ:
استُدِلَّ به على أنَّ المرأةَ لا تَخرجُ مِن بَيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِه؛ لِتَوجُّهِ الأمرِ إلى الأزواجِ بالإذنِ [1075]   ((فتح الباري)) لابن حجر (2/347، 348).
2- أنَّ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أتأذَنُ لي أن آتيَ أبوَيَّ؟)) [1076]   رواه البخاري (4750)، ومسلم (2770).
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحديثِ أنَّ الزَّوجةَ لا تذهَبُ إلى بيتِ أبوَيها إلَّا بإذنِ زَوجِها [1077]   ((طرح التثريب)) للعراقي (8/54).
ثانيًا: أنَّ الخُروجَ مِن بَيتِ زَوجِها بدون إذنِه مِن النُّشوزِ [1078]   ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 264).

انظر أيضا: