الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الرَّحِمِ


الرَّحِمُ لُغةً: مَوضِعُ تَكوينِ الوَلَدِ، ومِنَ المجازِ: الرَّحِمُ: القَرابةُ تَجمَعُ بني أبٍ، وبينهما رَحِمٌ أي: قَرابةٌ قَريبةٌ، فذَوُو الرَّحِمِ هم الأقارِبُ، ويقَعُ على كُلِّ مَن يجمَعُ بينَك وبينَه نَسَبٌ [1319]   ((تهذيب اللغة)) للأزهري (5/34)، ((لسان العرب)) لابن منظور (12/233)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/223)، ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (32/229).
الرَّحِمُ في الاصطِلاحِ نَوعانِ:
رَحِمٌ مَحْرَمٌ: وهي التي يكونُ فيها الرَّحِمُ قَريبًا حَرُمَ نِكاحُه أبدًا؛ فالرَّحِمُ عِبارةٌ عن القَرابةِ، والمَحْرَمُ عِبارةٌ عن حُرمةِ التَّناكُحِ، وضابِطُه: كُلُّ شَخصَينِ بينهما قَرابةٌ لو فُرِضَ أحَدُهما ذكَرًا والآخَرُ أنثى لم يَحِلَّ لهما أن يتناكَحا؛ كالآباءِ والأمَّهاتِ، والإخوةِ والأخواتِ، والأجدادِ والجَدَّات وإن عَلَوا، والأولادِ وأولادِهم وإن نَزَلوا، والأعمامِ والعَمَّاتِ، والأخوالِ والخالاتِ [1320]   ((الفتاوى الهندية)) (2/8)، ((الفروق)) للقرافي (1/147).
ورَحِمٌ غَيرُ مَحْرَمٍ: وهم مَن عدا الرَّحِمَ المَحْرَمَ مِن الأرحامِ؛ كبناتِ الأعمامِ وبناتِ العَمَّاتِ، وبناتِ الأخوالِ وبناتِ الخالاتِ [1321]   ((الفتاوى الهندية)) (2/8).

انظر أيضا: