الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: الحَلِفُ على فِعلِ مَندوبٍ أو تَركِ مَكروهٍ


تَنعقِدُ اليَمينُ على فِعلِ مَندوبٍ أو تركِ مَكروهٍ [98]   ومن باب أولى انعقادها على فِعلٍ واجِبٍ، أو تركِ مُحرَّمٍ. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [99]   ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (6/111، 112)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/317)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/102). ، والمالِكيَّةِ [100] ((التاج والإكليل)) للمواق (3/277)، ((منح الجليل)) لعليش (3/35)، و(3/36). ويُنظر: ((شرح حدود ابن عرفة)) للرَّصَّاع (ص: 139). ، والشَّافِعيَّةِ [101] ((روضة الطالبين)) للنووي (11/20)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/180). ، والحَنابِلةِ [102] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/330)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/229). ، لِما يترتَّبُ على بِرِّه من الثَّوابِ الحاصِلِ بفِعلِ المندوبِ، وتَركِه المكروهَ امتِثالًا [103] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/229).

انظر أيضا: