الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ العاشِرُ: الحَلِفُ بقَولِ: لَعَمْرُ اللهِ [252] عَمْرُ اللهِ: أي: بَقاؤُه وحياتُه، وهي صِفةٌ للهِ عزَّ وجَلَّ يُنظر: كتاب ((صفات الله عز وجل)) لعَلَوي السَّقَّاف (ص: 281)


يَنعَقِدُ الحَلِفُ بـ (لَعَمْرُ اللهِ)، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [253] قال ابنُ عابدين: (قَولُ المُصنِّفِ: لَعَمْرُ اللهِ؛ للاحترازِ عن قَولِنا: لَعَمْرُ فُلانٍ؛ لأنَّه لا يجوزُ أن يُحلَفَ بغَيرِه تعالى، وإذا حَلَف ليس له أن يَبَرَّ، بل يجِبُ أن يَحنَثَ؛ فإنَّ البِرَّ فيه كُفرٌ عند بَعضِهم، كما في كفاية الشعبي). ((حاشية ابن عابدين)) (4/301). : الحَنفيَّةِ [254] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (2/74)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/110). ، والمالِكيَّةِ [255] ((التاج الإكليل)) للموَّاق (3/261)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/399)، ((حاشية البَنَّاني على شرح الزُّرقاني لمختصر خليل)) (3/86). ، والشَّافِعيَّةِ [256] اشترط الشَّافعيَّةُ أن ينويَ اليَمينَ. ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/10)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/178). ، والحَنابِلةِ [257] ((الفروع)) لابن مفلح (10/435)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/231). ؛ وذلك لأنَّه أقسَمَ بصِفةٍ مِن صِفاتِ ذاتِ اللهِ [258] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/110)، ((العناية)) للبابرْتي (5/75). ؛ فكان يمينًا مُوجِبةً للكَفَّارةِ، كالحَلِفِ ببقاءِ اللهِ تعالى، وحَياتِه [259] ((المغني)) لابن قدامة (9/500).

انظر أيضا: