الموسوعة الفقهية

المسْألَةُ الثَّانية: الاستِثناءُ بغَيرِ المَشيئةِ [336] ويَكونُ بـ «إلَّا» أو إحدى أخَواتِها؛ كـ «غير»، و«سوى»، كقولِه: واللهِ لا أُكلِّمُ زَيدًا إلَّا يَومَ كذا


يَصِحُّ الاستِثناءُ في اليمينِ بغَيرِ المَشيئةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [337] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/158)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/40)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (4/399). ، والمالكيَّةِ [338] ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (2/129)، ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُلَيْش (3/16). ، والشافعيَّةِ [339] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (8/61)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/300). ، والحنابِلةِ [340] ((المغني)) لابن قُدامة (5/115)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/444)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/370).
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن حَلَفَ فاستَثْنَى؛ فإنْ شاء رَجَعَ، وإنْ شاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ )) [341] أخرجه أبو داود (3262) واللفظ له، والنسائي (3793)، وابن ماجه (2105)، وأحمد (4510). صحَّحَ إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (7/115)، وصحَّحَه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3262).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ نَصَّ الحديثِ عامٌّ لكلِّ استِثناءٍ [342] ((المحلى)) لابن حزم (6/301).
ثانيًا: لأنَّ الاستِثناءَ يُزيلُ حُكمَ اليمينِ [343] ((المغني)) لابن قُدامةَ (10/212).

انظر أيضا: