الموسوعة الفقهية

الفصل الثَّالث: الآنية المتَّخَذة من شَعر الحيوان ووَبَره وصوفه


المبحث الأوَّل: الآنية المتَّخَذة من شَعر حيوانٍ حيٍّ مأكول اللَّحم ووَبره وصوفه
ما جُزَّ من شَعْرِ حيوانٍ حيٍّ مأكولِ اللَّحمِ أو وَبَرِه أو صُوفِه؛ فهو طاهِرٌ، ويجوز اتِّخاذ الأواني منه، نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر، وابنُ رُشد، والنوويُّ، وابنُ تيميَّة.
وسيأتي الحديثُ عن طهارتها في بابِ إزالةِ النَّجاسات.
المبحث الثَّاني: الآنيةُ المتَّخَذةُ مِن شَعْرِ ميتة حيوانٍ طاهرٍ في حياتِه ووبَرِه وصوفِه
ما جُزَّ بخلاف ما إذا قُلِعَ ونُتِفَ أو انفَصَل بنفسه، فهذا فيه تفصيلاتٌ أخرى. وقد قيل: إنَّه إذا قُلِعَ فإنَّ أصولَه محتقِنٌ فيها شيءٌ من الميتةِ، فهو منغرسٌ في الجِلدِ، وفيه شيءٌ مباشِرٌ للنجاسة، والله أعلم. ينظر: ((البحر الرائق)) (1/113)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/125)، ((الشرح الممتع)) (1/95). من شَعْرٍ أو وبرٍ أو صوفٍ من ميتة حيوانٍ طاهرٍ في حياتِه، ولو كان غيرَ مأكولٍ، فهو طاهرٌ، ويجوز اتِّخاذُ الأواني منه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحنابلة، وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلف.
وسيأتي الحديثُ عن طهارتها في بابِ إزالةِ النَّجاسات.

انظر أيضا: