الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: الحِنْثُ في اليَمينِ المَعقودةِ على تَركِ واجِبٍ أو فِعلِ مَعصيةٍ


يَجِبُ الحِنْثُ في اليَمينِ المعقودةِ على تَركِ واجِبٍ أو فِعلِ مَعصيةٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [483] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/224)، ((الفتاوى الهندية)) (2/52). ، والمالِكيَّةِ [484] ((الرسالة)) للقَيْرَواني (ص: 87)، (مواهب الجليل) للحَطَّاب (4/413). ، والشَّافِعيَّةِ [485] ((روضة الطالبين)) للنووي (11/20)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/180). ، والحَنابِلةِ [486] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/330)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/229).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((واللهِ لَأَنْ يَلَجَّ [487] يَلَجَّ: أي: يُصِرَّ ويُقيمَ. يريدُ أنَّ الرجُلَ إذا حَلَف على شيءٍ وأصَرَّ عليه لَجاجًا مع أهلِه، كان ذلك أدخَلَ في الوِزرِ، وأفضى إلى الإثمِ مِن أن يحنَثَ في يمينِه ويُكَفِّرَ عنها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (6/2239). أحَدُكم بِيَمينِه في أهلِه: آثَمُ له عندَ اللهِ مِن أن يُعطِيَ كفَّارتَه التي افتَرَضَ اللهُ عليه )) [488] أخرجه البخاري (6625).
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحديثِ أنَّ الحِنْثَ في اليَمينِ أفضَلُ مِن التَّمادي إذا كان في الحِنْثِ مَصلحةٌ، ويختَلِفُ باختِلافِ حُكمِ المحلوفِ عليه: فإنْ حَلَف على ارتِكابِ مَعصيةٍ، كتَركِ واجِبٍ عَينيٍّ، وفِعلِ حَرامٍ؛ عَصَى بحَلِفِه، ولَزِمَه حِنْثٌ وكفَّارةٌ [489] ((إرشاد الساري)) للقَسْطَلَّاني (9/365).

انظر أيضا: