الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: التَّورِيَةُ في اليَمينِ لِخَوفِ الهَلَكةِ


 تُشرَعُ التَّورِيَةُ في اليَمينِ؛ لِخَوفِ الهلَكةِ عند ظالمٍ ونَحوِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [492] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (30/194). ، والمالِكيَّةِ [493] ((أسهل المدارك)) للكِشْناوي (3/238). ، والشَّافِعيَّةِ [494] ((تحفة المحتاج للهيتمي مع حاشية الشرواني)) (10/315)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/88). ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/58). ، والحَنابِلةِ [495] ((الفروع)) لشمس الدين ابن مفلح (11/192)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/187)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (5/293)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/524).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن أمِّ كُلثومٍ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: ((ولم أسمَعْه -تعني: رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يُرَخِّصُ في شَيءٍ ممَّا يَقولُ النَّاسُ إلَّا في ثلاثٍ: الحَربِ، والإصلاحِ بينَ النَّاسِ، وحَديثِ الرَّجُلِ امرَأتَه، وحديثِ المرأةِ زَوجَها )) [496] أخرجه مسلم (2605).
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحَديثُ فيه دَلالةٌ على جوازِ التَّورِيةِ في اليَمينِ إذا دَعَت الضَّرورةُ، كالخَوفِ مِن ظالمٍ [497] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (1/54).

انظر أيضا: