الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: انحِلالُ اليَمينِ بتحَقُّقِ الوَصفِ أو الشَّرطِ


تَنحَلُّ اليَمينُ بتحَقُّقِ الوَصفِ أو الشَّرطِ [513] كما لو قال لزَوجتِه: إن خرَجْتِ دون إذني فأنت طالِقٌ، فتنحَلُّ اليمينُ بخُروجِ زَوجتِه مَرَّةً واحِدةً. ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [514] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/340)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/760). ، والمالِكيَّةِ [515] ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/110). ، والشَّافِعيَّةِ [516] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/206). ، والحَنابِلةِ [517] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/588)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/712). ، وذلك لأنَّ الشَّرطَ أو الصِّفةَ التي مِن أجْلِها عُقِدَت اليَمينُ قد وُجِدَت [518] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/525)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/588).

انظر أيضا: