الموسوعة الفقهية

المطلب الخامس: الموالاة في التيمُّم


الموالاةُ في التيمُّم واجبة، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/501)، ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (1/152). ، والحنابلة مذهب الحنابلة أن الموالاة تجب في الحدث الأصغر، ولا تجب في الحدث الأكبر. ينظر: ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (1/104). ، والشافعي في القديم ((نهاية المحتاج للرملي مع حاشية الشبراملسي)) (1/303)، ((حاشية قليوبي وعميرة)) (1/105). ، واختاره ابنُ عُثيمين قال ابن عثيمين: (بالنِّسبة للموالاةِ، الأَولى أن يُقال: إنَّها واجبةٌ في الطَّهارتينِ جميعًا؛ إذ يبعُدُ أن نقولَ لِمن مسَح وجهَه أوَّلَ الصُّبحِ، ويديه عند الظُّهر: إنَّ هذه صورةُ التيمُّم المشروعة!). ((الشرح الممتع)) (1/399). ؛ وذلك لأنَّها عبادةٌ واحدةٌ، فلا يصحُّ تفريقُها، وقياسًا على وجوبِها في الوضوءِ؛ فالبَدلُ له حُكمُ المُبدَل ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/399).

انظر أيضا: