الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّالِثُ: إذا كان المَحلوفُ عليه مُستقبَلًا وكانت اليَمينُ مُقيَّدةً بوَقتٍ


إذا حَلَف لَيَفعلَنَّ كذا وعَيَّنَ وَقتًا لفِعلِه، تعَيَّنَ ذلك الوَقتُ لذلك الفِعلِ، فإنْ فعَلَه فيه بَرَّ، وإلَّا حَنِثَ [567] كأنْ يَحلِفَ في الإثباتِ لَيُعطِيَنَّ زَيدًا دِرهمًا يومَ كذا أو سَنَةَ كذا، فيتعَيَّنُ ذلك الوَقتُ لذلك الفِعلِ؛ فإنْ فَعَلَه فيه بَرَّ، وإلَّا حَنِثَ. أو يَحلِفَ في النَّفيِ لا يَفعَلُ كذا في هذا اليَومِ أو الشَّهرِ؛ فإذا فعَلَه في وقتِه الذي حَدَّدَه حَنِثَ، وإنْ لم يَحنَثْ وانقَضى الأجَلُ انحَلَّت اليَمينُ. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [568] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/109)، ((البناية شرح الهداية)) لللعَيْني (6/252). ، والمالِكيَّةِ [569] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/310)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/155). ، والشَّافِعيَّةِ [570] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 330)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/344). ، والحَنابِلةِ [571] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/469)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/370).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي موسى الأشعرىِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((أتيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في نَفَرٍ مِن الأشعريِّينَ فوافقْتُه وهو غَضبانُ، فاستَحْمَلْناه فحَلَف ألَّا يَحمِلَنا، ثمَّ قال: واللهِ إنْ شاءَ اللهُ لا أحلِفُ على يمينٍ، فأرى غيرَها خَيرًا منها، إلَّا أتيتُ الذى هو خيرٌ وتحلَّلْتُها )) [572] أخرجه البخاري (6680) واللَّفظُ له، ومسلم (1649).
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: ((وتحلَّلْتُها)) دَليلٌ على أنَّ مَن فَعَل ما حَلَف على تَركِه، حَنِثَ بفِعلِه [573] ((إرشاد الساري)) للقَسْطَلَّاني (9/396).

انظر أيضا: